للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوضوء من لحم الجزور]

السائل: نحب أكل لحم الإبل، [وأعلم أنه في بعض النصوص الأمر بالوضوء منه]، ولكن أسمع من بعض الفقهاء وبعض الأحاديث حديث جابر عن ابن عمر وابن عباس «أنه آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار» فأنا أحب لحم الابل، فوِدِّي لو أنه صحيح أنه لا يلزم الوضوء؟

الشيخ: لازم تتوضأ، وإذا أكلت لحم الجزور فصحة وعافية، ولكن لا بد من الوضوء، لأن جابِراً حينما روى: «كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار»، هذا كلام عام يعني كل اللحوم وطبيخ وأيَّ شيء، ولو ما فيه لحم مما مست النار.

لكن الرسول عليه السلام فَرَّق بين لحوم الإبل وبين لحوم الغنم، وفي ذلك حديثان اثنان: حديث جابر ابن سمرة في «صحيح مسلم» وحديث البراء بن عازب في «مسند الإمام أحمد» وغيره، كلاهما يقول: إن رجلاً جاء إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال يا رسول الله أنُصلي في مرابض الغنم؟ ، قال: «صَلُّوا». قال: «أَنُصَلِّي في معاطن الإبل»؟ قال: «لا تُصَلُّوا»، قال: «أنتوضأ من لحوم الغنم» قال: «إن شئتم» قال: «أنتوضأ من لحوم الإبل» قال: «توضؤوا».

فإذاً: هو فَرَّق بين لحم الإبل وبين لحم الغنم، وكلاهما مما مستهما النار، حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري الذي ذكرته قبله، وهو: «كان أخر الأمرين» يُفَسَّر بحديث جابر بن سمُرة وحديث البراء ابن عازب حيث الرسول عليه السلام فَرَّق بين الغنم والإبل، من حيث الصلاة في مرابضهما؛ فأباح الصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، كذلك فَرَّق بين لحم الغنم فلم يُوجِبه، قال: «إن شئتم» وبين لحم الإبل، فقال: «توضؤوا».

ولذلك: فإن من محاسن البلاد العربية الآن محافظتهم على الوضوء من لحم الجزور، فاثبُت على ما وجدت أهل العلم في بلدك في هذه القضية، فإن السنة معهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>