للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال الإمام]: والحديث نص صريح في تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج، كما يفعله كثير من الأعاجم وبخاصة منهم الأتراك، فإننا نراهم في الحرمين الشريفين لا يكاد الإمام يسلم من الفريضة إلا بادر هؤلاء من هنا وهناك قياما إلى السنة!

السلسلة الصحيحة «٦/ ١/ ١٠٥».

[وجوب الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو تحول]

عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر فقام رجل يصلي [بعدها] فرآه عمر [فأخذ بردائه أو بثوبه] فقال له اجلس فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحسنَ «وفي رواية: صدق» ابنُ الخطابِ».

[ذكر الإمام من فوائد الحديث]: أنه لا بد من الفصل بين الفريضة والنافلة التي بعدها إما بالكلام أو بالتحول من المكان، وفى ذلك أحاديث صحيحة أحدها في «صحيح مسلم» من حديث معاوية - رضي الله عنه - وهو مخرج في «الإرواء» «٢/ ١٩٠/٣٤٤» و «صحيح أبي داود» «١٠٣٤» وفيه أحاديث أخري برقم «٦٣١ و ٩٢٢» ولذلك؛ تكاثرت الآثار عن السلف بالعمل بها وقد روي الكثير الطيب منها عبد الرزاق في «المصنف» «٢/ ٤١٦ - ٤١٨» وكذا ابن أبي شيبة «٢/ ١٣٨ - ١٣٩» والبيهقي في «سننه» فما يفعله اليوم بعض المصلين في بعض البلاد من تبادلهم أماكنهم حين قياهم إلي السنة البعدية: هو من التحول المذكور وقد فعله السلف فروي ابن أبي شيبة عن عاصم قال: صليت معه الجمعة فلما قضيت صلاتي أخذ بيدي فقام في مقامي وأقامني في مقامه. وسنده صحيح. وروي نحوه عن أبي مجِلزٍ وصفوان بنُ محرِزِ.

السلسلة الصحيحة «٧/ ١/ ٥٢٤».

<<  <  ج: ص:  >  >>