[القنوت في الصلوات الخمس للنازلة ويكون بعد الركوع]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٥٦، ١٥٧:
ويسن له أن يقنت ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت بهم.
ومحله إذا قال بعد الركوع:«ربنا لك الحمد».
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد؛ قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع إذا قال:«سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد».
«القنوت» يطلق على معانٍ، والمراد به هنا: الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام.
«بعد الركوع» فيه أن السنة في القنوت للنازلة في الصلوات أنه بعد الركوع، وعليه الخلفاء الراشدون، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق - كما في «المجموع»«٣/ ٥٠٦» -، وهو اختيار محمد بن نصر المروزي - كما صرح به في كتابه «١٣٣» -.
وهو الحق؛ فإنه لم يرد مطلقاً عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت في النوازل قبل الركوع، ومن أراد التفصيل في ذلك؛ فليراجع «زاد المعاد»«١/ ١٠٢ - ١٠٤»، و «فتح الباري»«٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣»
[أصل صفة الصلاة (٣/ ٩٥٤)]
[موضع قنوت النازلة في الصلاة]
حديث: أنه صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبى هريرة وأنس وابن عباس القنوت بعد الركوع. صحيح.
[قال الإمام بعد تخريج طرق الحديث]: «تنبيه» وهذه الأحاديث كلها في