للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القنوت في الصلوات الخمس للنازلة ويكون بعد الركوع]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٥٦، ١٥٧:

ويسن له أن يقنت ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت بهم.

ومحله إذا قال بعد الركوع: «ربنا لك الحمد».

وقال في أصل الصفة:

وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد؛ قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع إذا قال: «سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد».

«القنوت» يطلق على معانٍ، والمراد به هنا: الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام.

«بعد الركوع» فيه أن السنة في القنوت للنازلة في الصلوات أنه بعد الركوع، وعليه الخلفاء الراشدون، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق - كما في «المجموع» «٣/ ٥٠٦» -، وهو اختيار محمد بن نصر المروزي - كما صرح به في كتابه «١٣٣» -.

وهو الحق؛ فإنه لم يرد مطلقاً عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت في النوازل قبل الركوع، ومن أراد التفصيل في ذلك؛ فليراجع «زاد المعاد» «١/ ١٠٢ - ١٠٤»، و «فتح الباري» «٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣»

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٩٥٤)]

[موضع قنوت النازلة في الصلاة]

حديث: أنه صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبى هريرة وأنس وابن عباس القنوت بعد الركوع. صحيح.

[قال الإمام بعد تخريج طرق الحديث]: «تنبيه» وهذه الأحاديث كلها في

<<  <  ج: ص:  >  >>