للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: لا قصده الظاهر عطية.

الشيخ: عطية فهو جائز.

مداخلة: جائز.

الشيخ: هذا لذلك لم يبقى له عمل.

(الهدى والنور/٤٠٦/ ٣٤: ١٣: ٠١)

[التسوية بين الذكر والأنثى في العطية]

مداخلة: شيخنا بالنسبة للعدل بين الأولاد، الآن الذكر ليس كالأثنى في أمور كثيرة، ومنها أن الذكر يحب الخروج من البيت وله مستلزمات، والأنثى الأصل فيها البيت صغيرة أو كبيرة، فالولد يحب الخروج، والبنت الأصل فيها غير ذلك، فهل في هذا ما يتعلق بالتربية الواجبة يساوي بين الذكور والإناث في مثل هذا.

الشيخ: أنا ما فهمت من كلامك المساواة في التربية، وأظن أن هناك شيء آخر ما ذكرته.

مداخلة: فيما يتعلق بالخروج بالتربية طبعاً، ومنها مثل العطية أو الإكرام، إخراج الولد.

الشيخ: هذا اللي أنا خايفه أنا، مش قضية التربية.

مداخلة: قضية الخروج.

الشيخ: بداهة الفرق هذا شرعي.

مداخلة: هذا الأصل يعني؟

الشيخ: لكن أنا أظن أن وراء الأكمة ما وراءها.

مداخلة: ... بالنفقة أو شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>