للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أنا قلت - وما أزال أقول -: عليها أن تستر قدميها بستار فَضْفَاض واسع، أما الجوارب فتستر ولا تستر، كلامي صريح.

السائل: الأحوط: الجوارب؟

الشيخ: إذا كان ثوبها طويل [ .... ]، إذا كان ثوبها طويل يغطي القدمين، سواء لبست الجوارب أو ما لبست.

والمقصود: الستر الذي ليس فيه تحجيم، ولا فيه وصف للبشرة، الجوارب بدون ثوب فوق منهن بيحجموا، لكن بيستروا لون البشرة وهذا غير كافي، فلابد من الثوب أن يستر اللون والحجم.

السائل: أستاذنا، بالنسبة لإبطال الصلاة، لكن ما عندهم علم بهذا الشيء؟

الشيخ: إيه، ما عندهم علم بيتعلموا، فإذا عُلِّمن وتساهلن فصلاتُهنَّ باطلة؟

(الهدى والنور / ٤/ ٠٠: ٠٣: ٣٢)

[هل هناك فرق بين ظهور باطن قدم المرأة وظهره في الصلاة؟]

السائل: هل هناك فرق بين ظهور باطن قدم المرأة وظهره في الصلاة؟

الشيخ: إذا ظهر ظاهر القدمين فهو من العورة، أما إذا كان الظاهر باطن القدمين، فالصلاة صحيحة، ولا شيء في ذلك، لكن إذا نُبِّهت عليها أن تستر أيضاً.

السائل: [هل يقال أن المرأة لو صلت بالجورب الضيق تبطل صلاتها]؟ .

الشيخ: الحقيقة إذا كان الثوب ضَيِّقاً سواءً بالنسبة للرجل أو المرأة، فهذه مسألة لم أجد فيها نصاً يمكن الوقوف عنده وتحكيمه.

لكن أقول: يُنْظَر إلى صورة التحجيم، إن كان مفتناً كما لو كان هذا الثوب غير موجود، فنُعطيه حكم الثوب المفقود، وإن كان كما جاء في السؤال جورب يستر القدمين لا يُظهر في ذلك فتنة، كما لو كان غير موجود الجوربين، فليس هناك فتنة

<<  <  ج: ص:  >  >>