كبرى، فما أستطيع أن أقول والحالة هذه بأن الصلاة باطلة، ما دام لا يوجد الفتنة، وأظن الجواب واضح إن شاء الله.
السائل: بعض الإخوة لا يُفَرِّقون بين عورة وعورة؟ يعني يقولون: إن العورة المُغَلَّظة في القدم أو النحر أو كذلك؟ وهنا نريد أن تبيّن لنا التفريق؟
الشيخ: لا، أنا تفريقي جاء من حيث كونه مستور بثوب مُحَجِّم أو لا فقط، لا من حيث الكشف.
أنا بأعيد الكلام: امرأة تلبس جورباً تَسْتُر ظاهر قدمها، وامرأة أخرى مش لابسة القميص أو الجلابية أو أي شيء، هذا الجورب الطويل الذي يعض على الفخذين، لو كانت ما لابسة شيء، هل يقول قائل: إن الصورة الأولى، المرأة التي فقط يظهر منها قدمها، المُحَجّم بأيش؟ بالجورب، كهذه التي يظهر منها فخذها المُحَجَّم بالجورب هل يستويان في الإفتان؟ هذا الذي قصدته.
ما أُريد أن أقول: إنه لو صلت بدون جوارب، حافية القدمين، أنه هذه عورة مُخَفّفة ما عليها أي شيء! ظهر لك الفرق إن شاء الله.
السائل: أنا أسأل فيما يتعلق في الإثم؟
الشيخ: سؤالك ما كان .. الآن صار متعلقاً بالإثم، موجود الإثم على كل حال في الصلاة، السؤال كان في بطلان الصلاة وصِحَّة الصلاة، نعم.
السائل: الآن إذا خرجت المرأة وتلبس الجورب، جورب يعني لا يَشِف، معروف أن الجورب يُحَجِّم ولكن لا يشف، هذا خروج مسموح به وإلا لا؟
الشيخ: لا، مش مسموح.
السائل: ماذا تفعل؟
الشيخ: تُطِيل الثوب الجلباب حتى يُغَطِّي ظاهر القدمين، سواء كانت لابسة جورب أو ما لبسة.