للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: هذا صعب وفيه حرج.

الشيخ: هذا حرج على النساء الِّلي ما تعودوا على السُتْرة والحِشْمَة، لكن نحن نُوجِّهُهُن. نعم.

السائل: إذا ظهرت القدم آثمة؟

الشيخ: نعم، هذا سؤال غريب جداً، شو معنى قوله تعالى.

السائل: أستاذنا، تلبس الجورب؟

الشيخ: أنا أعرف تلبس الجورب، أنت إما أن تكون معنا في الشرطين الّلذين شرحناهما في حجاب المرأة المسلمة، أنه شرط الثوب الساتر للعورة ألّا يَشِف ولا يَصِف، إما أن تكون معنا كما نظن هكذا، وإما لا؟

فإن كانت الأولى فالموضوع منتهي، وإن كانت أخرى فهي مسألة جديدة الآن؟

السائل: لا، هي الأولى، ولكنه لم ينته ويمكن أنا ما فهمت؟

الشيخ: تفضل، أيش اللِّي انتهى، واللِّي ما انتهى؟

السائل: أنا مع الأولى، أنه يجب لا يَشِف ولا يَصِف؟

الشيخ: طيب، هذا الجورب يصف وإلا لا يصف؟

السائل: حجم القدم.

الشيخ: ما أجبتني.

السائل: يصف.

الشيخ: طيب، انتهى الأمر.

السائل: لكن ما تقدمت أستاذنا ما فيه فتنة.

الشيخ: ما عليش يا أخي نحن متى إن صح التعبير نفسخ الحكم؟ حنيما لا يوجد لدينا نص، إما إذا جاء النص، فموقفنا كما قال تعالى: «ويُسَلِّموا تسليماً»، فأنت تعرف أن النص مُلزم للمرأة بأن تستر قَدَميها، صح وإلا لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>