للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في السفر: «صم إن شئت، وأفطر إن شئت». رواه مسلم «٣/ ١٤٥».

وفي طريق صحيح بلفظ: «أي ذلك عليك أيسر فافعل» وهو مخرج في «الصحيحة» «٢٨٨٤».

(التعليق على الترغيب والترهيب ١/ ٤٥٦)

[رجل مسافر نهى زوجته عن الصيام فهل تطيعه؟]

مداخلة: شيخنا لو كان الزوج مسافراً، وطلب عدم صيام زوجته، فهل تعصه أم ..

الشيخ: أعد عليّ السؤال؛ لأني حسب ما سمعت، إن لم أقل حسب ما فهمت، سبق الجواب عليه.

مداخلة: يعني: غير معقول المعنى ذاته.

الشيخ: أعد سؤالك.

السائل: لو أن الزوج كان مسافراً، وطلب عدم صيام زوجته؟

الشيخ: يعني: قبل أن يسافر طلب منها ألاَّ تصوم صوم التطوع؟

السائل: نعم.

الشيخ: سبق الجواب، لكن أنت الشيء الجديد في الموضوع أنه مسافر، يعني: لا يتمكن أن يتمتع بها، لكن الرجل يا شيخ بعيد النظر، ولذلك فيجب أن تطيعه.

السائل: فإذا كانت القضية عن هوى؟

السؤال: يا شيخ: لفظ الحديث ما جاء في نهي المرأة أن تصوم بإذن زوجها وهو حاضر، لفظ «وهو حاضر إلا بإذنه».

الشيخ: وهو حاضر؟

السائل: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>