في السفر: «صم إن شئت، وأفطر إن شئت». رواه مسلم «٣/ ١٤٥».
وفي طريق صحيح بلفظ: «أي ذلك عليك أيسر فافعل» وهو مخرج في «الصحيحة» «٢٨٨٤».
(التعليق على الترغيب والترهيب ١/ ٤٥٦)
[رجل مسافر نهى زوجته عن الصيام فهل تطيعه؟]
مداخلة: شيخنا لو كان الزوج مسافراً، وطلب عدم صيام زوجته، فهل تعصه أم ..
الشيخ: أعد عليّ السؤال؛ لأني حسب ما سمعت، إن لم أقل حسب ما فهمت، سبق الجواب عليه.
مداخلة: يعني: غير معقول المعنى ذاته.
الشيخ: أعد سؤالك.
السائل: لو أن الزوج كان مسافراً، وطلب عدم صيام زوجته؟
الشيخ: يعني: قبل أن يسافر طلب منها ألاَّ تصوم صوم التطوع؟
السائل: نعم.
الشيخ: سبق الجواب، لكن أنت الشيء الجديد في الموضوع أنه مسافر، يعني: لا يتمكن أن يتمتع بها، لكن الرجل يا شيخ بعيد النظر، ولذلك فيجب أن تطيعه.
السائل: فإذا كانت القضية عن هوى؟
السؤال: يا شيخ: لفظ الحديث ما جاء في نهي المرأة أن تصوم بإذن زوجها وهو حاضر، لفظ «وهو حاضر إلا بإذنه».
الشيخ: وهو حاضر؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute