للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - عن جابر رضي الله عنه نحوها وزاد في آخره: فلما فتح الله على رسوله قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته».

٤ - عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حُدِّث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا فلا: قال: «صلوا على صاحبكم»، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» [في الدنيا والآخرة، إقرؤوا إن شئتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: ٦] فمن توفي وعليه دين [ولم يترك وفاء] فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته».

أحكام الجنائز [١١٠].

[في ضمان الدين على الميت أحاديث صحيحة]

[قال الإمام]:

واعلم أن في ضمان الدين عن الميت أحاديث صحيحة في البخاري والسنن وغيرها.

السلسلة الضعيفة (٢/ ٢٨٩).

ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من دفن قبل أن يُصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض)

السادس: من دُفن قبل أن يُصلى عليه، أو صلى عليه بعضهم دون بعض، فيصلون عليه في قبره، على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>