٣ - عن جابر رضي الله عنه نحوها وزاد في آخره: فلما فتح الله على رسوله قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته».
٤ - عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حُدِّث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا فلا: قال: «صلوا على صاحبكم»، فلما فتح الله عليه الفتوح قال:«أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» [في الدنيا والآخرة، إقرؤوا إن شئتم:{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}[الأحزاب: ٦] فمن توفي وعليه دين [ولم يترك وفاء] فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته».
أحكام الجنائز [١١٠].
[في ضمان الدين على الميت أحاديث صحيحة]
[قال الإمام]:
واعلم أن في ضمان الدين عن الميت أحاديث صحيحة في البخاري والسنن وغيرها.
السلسلة الضعيفة (٢/ ٢٨٩).
ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب:(من دفن قبل أن يُصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض)
السادس: من دُفن قبل أن يُصلى عليه، أو صلى عليه بعضهم دون بعض، فيصلون عليه في قبره، على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه.