للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تلقين المحتضر، والدعاء للميت، وعدم التكلم في حضرته إلا بالخير]

فإذا حضره الموت، فعلى من عنده أمور:

أ - أن يلقنوه الشهادة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لقنوا موتا كم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه».

وكان يقول: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»، وفي حديث آخر: «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة».

ب-ج - أن يدعوا له، ولا يقولوا في حضوره إلا خيرا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حضرتم المريض أو الميت، فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون».

أحكام الجنائز [١٩].

[التلقين هو أمر الميت بأن يقول الشهادة لا مجرد ذكرها للميت وتسميعها إياه]

وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض، والدليل حديث أنس رضي الله عنه:

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاد رجلا من الانصار، «فقال: يا خال! قل: لا إله إلا الله، فقال: أخال أم عم؟ فقال: بل خال، فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: نعم».

أحكام الجنائز [٢٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>