للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدره، وفي ذلك أحاديث لابد أن أذكر بعضها: الأول: عن أبي هريرة مرفوعا في حديثه المتقدم آنفا: « ... ووضع اليمني على اليسري».

وهو وإن كان ضعيف الاسناد، فإن معناه صحيح بشهادة الأحاديث الآتية، فإنها بإطلاقها تشمل صلاة الجنازة، كما تشمل كل ما سوى المكتوبات من الصلوات كالاستسقاء والكسوف وغيرها.

الثاني: عن سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد على ذراعة اليسري في الصلاة».

الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنا معشر الانبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة».

الرابع: عن طاووس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع اليمني على يده اليسري، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة».

فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر.

ولا يَشُك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك.

وأما الوضع تحت السُّرَّة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرُهما.

أحكام الجنائز [١٤٩].

[قراءة الفاتحة وسورة بعد التكبيرة الأولى]

- ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة، لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازةٍ، فقرأ بفاتحة الكتاب «وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده، فسألته؟ ف» قال: «إنما جهرت» لتعلموا أنا سنة «وحق».

<<  <  ج: ص:  >  >>