للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قصر الخطبة وإطالة الصلاة]

[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:

وعن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه». رواه مسلم. أي مما يعرف به فقه الرجل. وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له. وإنما كان قصر الخطبة علامة على ذلك لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة ولذلك كان من تمام رواية هذا الحديث: «فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا». والمراد من طول الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة ب «الجمعة» و «المنافقين» كما عند مسلم عن ابن عباس وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه: «كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (١) وذلك بالنسبة إلى خطبته وليس بالطول المنهي عنه. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: «ما أخذت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إلا من لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس». رواه مسلم. وفيه دليل على مشروعية قراءة سورة أو بعضها في الخطبة كل جمعة. وكان محافظته - صلى الله عليه وسلم - على هذه السورة اختيارا منه لما هو أحسن في الوعظ والتذكير، وفيه دلالة على ترديد الوعظ في الخطبة.

[الأجوبة النافعة ص ٥٧].

[أحكام متفرقة للخطبة]

[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما


(١) رواه مسلم وأبو داود. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>