الإقامة: وهي فرض كفاية كالأذان إذا كانوا جماعة في الحضر والسفر لقوله عليه السلام:
«إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما».
وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وقد تقدم مطولا في المسألة الثالثة من الأذان.
وفيه دليل على فرضية الإقامة كالأذان فرضا كفائيا إذا قام به أحدهما سقط عن الآخر وليس المراد من الحديث ظاهره وهو أن يؤذن كل منهما ويقيم كما بينه الحافظ في «الفتح» بل المراد: من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن ومن أحب أن يقيم فليقم وذلك لاستوائهما في الفضل ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة ويدل على هذا المعنى قوله في رواية للحديث: «فليؤذن لكم أحدكم» كما سبق في الأذان.
[الثمر المستطاب «١/ ٢٠٠»].
[اختلاف العلماء في حكم الإقامة]
وقد اختلف العلماء في حكم الإقامة:
قال ابن رشد في «البداية»: «فهي عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان، وهي عند أهل الظاهر فرض، ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة، والفرق بينهما على أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها وعلى الثاني تبطل. وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: من تركها عامدا بطلت صلاته».
قال:«وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد».