للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجرد ما يتوفر عند المرأة المُكلفة كما قلت لك -آنفاً- حلي، فيجب عليه الزكاة، بشرط أن يبلغ النصاب.

ولذلك فهذه البنت أو الطفلة الصغيرة التي معها حلي من الذهب، فحينما تبلغ سن التكليف إن شاء الله، ثم تتكاثر الهدايا ويَبْلُغ مجموعها النصاب، حينئذ عليها أن تُخْرِج الزكاة، وإذا كانت غير متنبهة ينبهها والداها.

مداخلة: نعم، بارك الله فيك.

الشيخ: وفيك بارك الله.

(الهدى والنور /٣٣٩/ ٤٧: ٢٦: ٠٠)

زكاة الذهب المدَّخَر

مداخلة: يا شيخ ما حكم الذهب المدخر للبنات، يعني: امرأة تدخر ذهباً لبناتها إلى حين يكبرن، فهل يجب فيه الزكاة؟

الشيخ: هذا الذهب في حد سؤالك، هو ملك البنات أو الأم، فإن كان ملك البنات يأتي التفصيل الثاني، وإن كان ملك الأم فواضح أنه يجب عليه زكاة، أما إن كان ملك البنات، فمن كان منهن من البالغات وجب إخراج الزكاة، وإلا فلا.

مداخلة: وجب عليها، هي على البنت هذه؟

الشيخ: أقول: البنات إذا كانت هذه القطعة الذهبية ملك لهن، فمن كان منهن من البالغات المكلفات، وجب عليها، هذه المكلفة، أن تخرج الزكاة.

مداخلة: ويأتي سؤال آخر، بالنسبة للأيتام الذين لهم من الميراث؟

الشيخ: ما يجب الزكاة.

مداخلة: ما هو الدليل يا شيخ؟

الشيخ: رفع القلم، وضع القلم: «وعن الصبي حتى يبلغ»، الحديث أنت تعرفه

<<  <  ج: ص:  >  >>