للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أدرك سجود السهو مع الإمام فهل يكون مدركًا للجماعة

الملقي: أما الأول: يقول السائل: لو أن رجلاً دخل المسجد، والإمام في سجود السهو بعد السلام من الأربع ركعات من الفريضة، ثم سجد الإمام سجود السهو، فإذا أدرك الإمام في سجود السهو تحسب له جماعة؟

الشيخ: نعم، ولكن ليس كما لو أدركها من أولها، أو وسطها، أو قبل ذلك.

(الهدى والنور / ٦٧٩/ ٣٨: ٤١: ٠٠)

[الدخول مع الإمام في صلاة الفجر بنية صلاة سنة الفجر]

مداخلة: شيخنا، أنتم تعلموا أنهم يؤذنون قبل ميعاد [صلاة] الفجر، فعند الإقامة يكون يعني: موعد أذان الفجر الصادق، فأنا أنزل أصلي معهم بنية ركعتين يعني: تطوع فأرجع أصلي ركعتين سنة الفجر وأصلي مع زوجي الصلاة الفريضة، هل يجوز؟ جزاكم الله خيراً.

الشيخ: ما يجوز -بارك الله فيك- لسببين: الأول، -وهو الأهم-: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».

فأنت ما يجوز أن تطوع، يجب أن تُصَلي الصلاة التي أُقيمت يعني: فرض الفجر، ماشي؟

مداخلة: طيب.

الشيخ: نعم.

السبب الثاني: السنة التي فاتتك بسبب أنها وقعت قبل الأذان، هذه السنة لا تصلها على أساس أنها سنة الفجر؛ لأن وقت الفجر ما حان، وإنما صَلِّها تحية

<<  <  ج: ص:  >  >>