للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث. وفي بعضها أن المرأة يصب عليها الماء صباً فوق الثياب صباً. وروى ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق مطر عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ: في المرأة تموت مع الرجال؟ قال: تغمس في الماء. ولفظ البيهقي: ترمس في ثيابها.

السلسلة الضعيفة (١٣/ ٢/ ٨٥٢)

على المغسِّل أن يكون عارفًا بسنن الغسل

[من أحكام غسل الميت]: أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، لاسيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله - صلى الله عليه وسلم - كانوا كما ذكرنا، فقد قال علي رضي الله عنه: «غسلت رسول الله صلى عليه وسلم، فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا، وكان طَيِّبا حيا وميتا، - صلى الله عليه وسلم -».

أحكام الجنائز [٦٨].

[فضل تولي غسل الميت]

ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين:

الأول: أن يستر عليه، ولا يُحَدِّث بما قد يرى من المكروه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله أربعين مرة، ومن حفر له فأجنّه، أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفَّنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة».

الثاني: أن يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد به جزاءً ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا، لما تقرَّر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ماكان خالصا لوجهه الكريم، والادلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا. أجتزئ هنا بذكر ستة منها:

١ - قوله تباك وتعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>