للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمع، فاشتراط النية ابتداءً من الصلاة الأولى بالجمع فهذا لا أصل له.

(رحلة النور: ٢٥ أ/٠٠: ١٤: ٣٦)

[الدليل على جواز الجمع في المطر]

[قال الإمام]: الحقيقة أنني لا أعلم حديثا صريحا في الجمع في المطر إلا ما يستفاد من حديث مسلم المتقدم: «من غير خوف ولا مطر»، فإنه يفيد بأنه كان من المعهود في زمنه - صلى الله عليه وسلم - الجمع للمطر، ولذلك جرى عمل السلف بذلك، كما ورد في آثار كثيرة في «مصنف عبد الرزاق» و «ابن أبي شيبة»، منها عن نافع قال: «كانت أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا بالمغرب، وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق، فكان ابن عمر يصلي معهم لا يرى بذلك بأسا. قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالما يصليان معهم في مثل تلك الليلة». رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

السلسلة الصحيحة (٦/ ١/٦٩٩).

[هل يجوز الجمع بين الصلاتين للمنفرد لعذر خاص؟]

مداخلة: أستاذي، مسألتان لهما ارتباط في هذا البحث:

الأولى: جمع المنفرد لغير عذر المطر الذي به جاز الجمع بالمسجد أو طبعاً البرد يعني: الأعذار التي يَجْمَع لها المسلمون، هل يجوز ... بعموم حديث ابن عباس؟

الشيخ: أعد سؤالك؟

مداخلة: جمع المنفرد بغير عذر المطر، أو لشدة البرد التي يعني: يجمع الناس في المساجد بسببهما.

الشيخ: هذا الِّلي فهمت أنا أشكل عَليّ، وإن كان قصدك مفهوم، أنت بتريد

<<  <  ج: ص:  >  >>