[من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم فليس له أخذه إلا بثمنه]
عن ابن جريج قال: ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصاري - ثم أحد بني حارثة - أخبره:«أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه فهو أحق بها حيث وجدها، ثم كتب بذلك مروان إلي وكتبت إلى مروان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بأنه «إذا كان الذي ابتاعها «يعني السرقة» من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه». ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان. فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فانفذ لما أمرتك به، فبعث مروان بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية».
[ذكر الإمام من فوائد الحديث]:
أن من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم اشتراها من الغاصب أو السارق، فليس له أن يأخذه إلا بالثمن وإن شاء لاحق المعتدي عند الحاكم. وأما حديث سمرة المخالف لهذا بلفظ:«من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه» فهو حديث معلول كما بينته في التعليق على «المشكاة»«٢٩٤٩» فلا يصلح لمعارضة هذا الحديث الصحيح، لاسيما وقد قضى به الخلفاء الراشدون.