آخرون كزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وهم أربعة من الصحابة وهم كما ترون من أكابر الصحابة رأوا وصرحوا بأن مدرك الركوع مدرك للركعة، فهم لم يأخذوا بهذه الآثار لتوهمهم أنها مخالفة لقوله عليه السلام:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ونحن نرى أن هذا العموم الشامل لهذا الجزء لا يشمله لما ذكرناه في غير هذه الجلسة أكثر من مرة ولهذا الحديث الصحيح وبذلك ينتهي الجواب عن هذا السؤال.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ٣٢)
هل إدراك الإمام في التشهد يُعَدُّ إدراكًا للصلاة؟
مداخلة: هناك مسألة، في صلاة المسبوق، إدراك الجلوس الأخير هل يعني إدراك الصلاة؟
الشيخ: لو أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» لكن يمكن الإشكال الذي طرأ عليك أن الإدراك له مراتب، فمن أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام لا شك ولا ريب أن هذا ليس كالذي أدركه قبل السلام، وبين هذا وهذا درجات من الصعب إحصاؤها، فلو فرضنا من أدرك الإمام لما شرع في {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}[الفاتحة: ٢] في أول ركعة، ليس مثله الذي جاء من بعده بلحظات فأدركه وهو يقول مثلًا:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}[الفاتحة: ٥] فصل إذًا أنت ما شئت من الأمثلة، فقد أتيتك بأعلاها وهو أدرك تحريمة الصلاة مع الإمام، وأتيتك بأدناها وهو أنه جاء وأدرك الإمام قبل السلام، بين هذا وهذا درجات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى.