للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كراهة ذكر الله إلا على طهارة]

«قول ابن عمر: «مر رجل بالنبى - صلى الله عليه وسلم - فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه». صحيح.

قلت: وهذا سند حسن, كما بينته في «صحيح سنن أبى داود، ر قم ١٢» , وله فيه شاهد من حديث المهاجر بن قنفذ, وفيه أنه هو المسلم.

وزاد: «حتى توضأ, ثم اعتذر إليه» فقال: «إنى كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر - أو قال: على طهارة» وصححه الحاكم والذهبي والنووي.

وهذه الزيادة فيها فائدتان:

الأولى: أن ترك الرد لم يكن من أجل أنه كان على البول فقط, كما ظن الترمذي حيث قال: «وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول, وقد فسر بعض أهل العلم ذلك».

قلت: فهذه الزيادة تدل على أن الترك إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء, ولازم هذا أنه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه أيضا حتى يتوضأ, ويؤيده حديث أبى الجهم: «أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل, فلقيه رجل فسلم عليه, فلم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه, ثم رد عليه السلام. رواه الشيخان وغيرهما.

الثانية: كراهية قراءة القرآن من المحدث لا سيما المحدث حدثا أكبر, فإنه إذا كان - صلى الله عليه وسلم - كره أن يرد السلام من المحدث حدثا أصغر فبالأحرى أن يكره القراءة منه فضلا عن الجنب.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم ٥٤]

[يكره تلاوة القرآن على غير طهارة]

عن المهاجر بن قنفذ. أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>