للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليتوضأ»، نريد أن نحاول التوفيق بين الحديثين فنقول بهذه الفلسفة: وهو المَسّ بشهوة ينقض، بدون شهوة لا ينقض، لكن في التقبيل ما في عندنا نص في السنة فضلاً عن القرآن أنه ينقض مطلقاً كما قال: «من مس ذكره فليتوضأ» لكن ماذا نقول؟ نقول: في أثناء التقبيل قد يُمْذي أو يُمْني، هنا يعاد إلى الأمر الناقض نَصّاً سواء كان هناك تقبيل أو لم يكن هناك تقبيل.

(الهدى والنور / ٧٩٨/ ٣٤: ٢٠: ٠١)

[لمس النساء لا ينقض الوضوء]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «توضأ وضوءا حسنا، ثم قم فصل، قاله لمن قبل امرأة». ضعيف.

[قال الإمام]:

إذا تبين هذا فلا يحسن الاستدلال بالحديث على أن لمس النساء ينقض الوضوء، كما فعل ابن الجوزي في «التحقيق» «١/ ١١٣» وذلك لأمور:

أولا: أن الحديث ضعيف لا تنهض به حجة.

ثانيا: أنه لو صح سنده، فليس فيه أن الأمر بالوضوء إنما كان من أجل اللمس، بل ليس فيه أن الرجل كان متوضئا قبل الأمر حتى يقال: انتقض باللمس! بل يحتمل أن الأمر إنما كان من أجل المعصية تحقيقا للحديث الآخر الصحيح بلفظ:

«ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له». أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وصححه جمع، كما بينته في «تخريج المختارة» «رقم ٧».

ثالثا: هب أن الأمر إنما كان من أجل اللمس، فيحتمل أنه من أجل لمس خاص، لأن الحالة التي وصفها، هي مظنة خروج المذي الذي هو ناقض للوضوء، لا من أجل مطلق اللمس، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.

والحق أن لمس المرأة وكذا تقبيلها لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير

<<  <  ج: ص:  >  >>