للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد الحرام فيبسط النطع ويستوفي فيه تعجيلا لاستيفاء الحق عند الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم بل يلجأ إلى الخروج».

قلت: والظاهر ما قاله أبو حنيفة لأن الحديث أطلق ولم يفصل، وفي «المرقاة»:

«لأن في ذلك نوع هتك لحرمته ولاحتمال تلوثه بجرح أو حدث وقول ابن أبي ليلى: تقام شاذ. كذا ذكره ابن حجر. قال ابن الملك: لئلا يتلوث المسجد. وفي «شرح السنة»: قال عمر رضي الله عنه فيمن لزمه حد في المسجد: أخرجوه. وعن علي مثله.

والمعروف من هديه عليه الصلاة والسلام إقامة الحدود خارج المسجد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ماعز فقال رضي الله عنه:

أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى رد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع مرات ... الحديث. وفيه: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اذهبوا به فارجموه» قال جابر ابن عبد الله: فرجمناه بالمصلى. ا. هـ مختصرا من البخاري ومسلم وأحمد.

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال:

أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجم اليهودي واليهودي عند باب المسجد ... الحديث.

أخرجه أحمد والحاكم. [وإسناده حسن].

[الثمر المستطاب (٢/ ٦٩٥)].

[من مناهي المساجد البصق لا سيما نحو القبلة]

[ذكر الإمام من مناهي المساجد]: «البصق لا سيما نحو القبلة واليمين وهو حرام فقد رأى - صلى الله عليه وسلم - بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس [فتغيظ عليهم] فقال:

«إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى».

الحديث من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>