للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه البخاري ومسلم.

وهو يدل على تحريم البصاق في المسجد نحو القبلة من وجهين:

الأول: تغيظه - صلى الله عليه وسلم - عليهم حينما رأى البصاق في القبلة.

والآخر: نهيه عليه الصلاة والسلام إياهم عن ذلك والنهي الأصل فيه التحريم. قال الحافظ العراقي في «شرح التقريب»:

«هذا النهي عن بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه هل هو على التحريم أو التنزيه؟ قال القرطبي: إن إقباله - صلى الله عليه وسلم - على الناس مغضبا يدل على تحريم البصاق في جدار القبلة وعلى أنه يكفر بدفنه وبحكه كما قال في جملة المسجد: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قلت: ويدل على تحريم البصاق في القبلة ما رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أمَّ قوما فبصق في القبلة. قلت: فذكر الحديث الآتي بعد هذا وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام قال له: إنك آذيت الله ورسوله. وأطلق جماعة من الشافعية كراهة البصاق في المسجد منهم المحاملي وسليم الرازي والروياني وأبو العباس الجرجاني وصاحب «البيان» وجزم النووي في «شرح المهذب» التحقيق بتحريمه وكأنه تمسك بقوله في الحديث الصحيح أنه خطيئة». وقال الحافظ:

«وهذا التعليل «يعني قوله: «فإن الله قبل وجهه» يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا ولا سيما من المصلي فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم؟ ».

ثم ساق حديث السائب وحديث حذيفة ويأتي أيضا.

«وأم رجل قوما فبصق في القبلة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فرغ: «لا يصلي لكم» فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم» فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «نعم» وحسبت أنه قال: «إنك آذيت الله ورسوله». [حسن صحيح].

<<  <  ج: ص:  >  >>