للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَلْسَةُ الاسْتِراحَةِ وهيئتها وذكر الخلاف فيها

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٢٢ - ١٢٤ تحت عنوان جلسة الاستراحة:

فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية، وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوبا.

ويرفع يديه أحيانا.

ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رجله اليسرى، معتدلا، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.

وقال في أصل الصفة:

ثم يستوي قاعداً على رجله اليسرى معتدلاً؛ حتى يرجع كل عظم الى موضعه.

قوله: «ثم يستوي قاعدًا»: هو من حديث مالك بن الحويرث؛ أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فيصلي في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة؛ استوى قاعداً، ثم قام، فاعتمد على الأرض.

أخرجه الإمام الشافعي في «الأم» «١/ ١٠١»، والنسائي «١/ ١٧٣»، والبيهقي «٢/ ١٢٤ و ١٣٥» عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثَّقَفي عن خالد الحَذَّاء عن أبي قِلابة قال: كان مالك بن الحُويرث يأتينا فيقول: . .. به.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وقد تابعه هُشيم عن خالد - مختصراً - بلفظ: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته؛ لم ينهض حتى يستوي قاعداً.

أخرجه البخاري «٢/ ٢٤٠»، وأبو داود «١/ ١٣٤»، والنسائي أيضاً، والترمذي «٢/ ٧٩»، والدارقطني «١٣٢»، وكذا الطحاوي، والبيهقي. وصححه الترمذي، والدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>