للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث السابق، أما التسمية فنحن عندنا أولًا المبدأ العام وهو ابتداء كل عمل ببسم الله تبارك وتعالى، وثانيًا: الأصل في الوضوء الذي أسقط أنه لا بد من التسمية، فلذلك بسبب هذا الدليل الخاص والدليل العام يترجح لدينا أنه لا بد من التسمية بين يدي الغسل.

(أسئلة وفتاوى الإمارات - ١٠/ ٠٠: ١٩: ٢٠)

[جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل]

«حديث عائشة وميمونة في «صفة غسله - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليهما. وفى حديث ميمونة: «ثم تنحى فغسل قدميه» رواه البخاري. صحيح.

وقد استدل به المؤلف على ما ذكره من سنن الغسل: «الوضوء قبله, وإزالة الأذى, وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا, وعلى بقية جسده ثلاثا, والتيامن, والموالاة, وإمرار اليد على الجسد, وإعادة غسل رجليه بمكان آخر».

وأقول: أما حديث عائشة فقد ذكرنا نصه بتمامه قريبا «١٣٢» من رواته البخاري, وليس فيها التيامن, ولكنه في رواية أخرى عنده «١/ ٧٥» عنها قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشِق رأسه الأيمن ثم الأيسر بهما على وسط رأسه». وأخرجه مسلم أيضا وأبو داود والنسائي.

وأما إعادة غسل الرجلين فليس ذلك في الحديث صراحة, وإنما استنبط ذلك المؤلف تبعا لغيره من قول عائشة في أول حديثها: «توضأ وضوءه للصلاة» فإنه بظاهره يشمل غسل الرجلين أيضا.

ومن قولها في آخره: «ثم غسل سائر جسده» فإنه يشمل غسلهما أيضا.

بل قد جاء هذا صريحا في صحيح مسلم «١/ ١٧٤» بلفظ: «ثم أفاض على سائر جسده, ثم غسل رجليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>