للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم البيع المعروف بـ (ضع وتعجل)]

مداخلة: شيخنا، بالنسبة للبيع المشهور عند الفقهاء بـ «ضع وتعجل»؟

الشيخ: ضع وتعجل.

مداخلة: ما هي صورته، وما هو المحرم والجائز إن كان هناك جائزاً أو محرماً منه يعني: التفصيل فيه.

الشيخ: الصورة المباحة رجل مدين، وليس ميسوراً لوفاء ما عليه من الدين، غريمه يلاحقه، فهنا يرد هذا الذي سميته قاعدة وهو حديث ...

(الهدى والنور /١٤٠/ ٠٩: ٠٠: ٠٠)

[سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد؟]

مداخلة: لقد حازت قضية نزول الدينار على اهتمام كثير من الناس وقليل جداً هم الذين اهتموا بهذه الناحية من ناحية شرعية.

الذي استدان من إنسان ما مبلغاً من المال، فهل يُسَدِّده بقيمته الأولى، أم بعدد الدينار في هذا اليوم؟

الشيخ: السؤال مفهوم لكنه خطأ؛ لأنك حينك تقول: يُسَدِّده بقيمته الأولى، مفهوم من هذا قيمته الشرائية، وأنت ما تعني هذا.

مداخلة: قيمته الأولى، بكم كان يساوي سابقاً.

الشيخ: أنت تعني العدد وليس القيمة.

مداخلة: لا، أنا أعني القيمة، يعني الدينار ...

الشيخ: إذاً: أنت مخطئ.

مداخلة: وجه الخطأ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>