للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: القيمة معناها القيمة الشرائية؛ لأنه يطلع الجواب الآن، نعم يُسَدِّده حسب القيمة الشرائية يومئذٍ، وليس بنفس العدد يومئذٍ، هذا الجواب الذي تريده أنت.

مداخلة: سيدنا معليش، أريد شيئًا من التفصيل.

الشيخ: أنا استدنت منك ألف دينار قبل خمس سنوات، والآن أريد أن أُعطيك إياها، هل أُعطيك إياها ألف دينار وإلا خمسة آلاف دينار؟

هذا هو السؤال، بل هذا هو المثال.

أنا كنت من زمان أتكلم في هذه المسألة، قبل أن ينزل الدينار، أن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتيه؛ ولذلك فلا يجوز المتاجرة بها، ولا يجوز التعامل بها صرفاً.

وهؤلاء الصَرّافين الذين كانوا ثم أغلقت محلاتهم، كان المفروض في رأيي أنا أن تُغْلق والدينار في قوته؛ لأن شراء العملات الورقية بالورق هذه في الحقيقة عملية ربوية؛ لأننا إذا تصورنا هذه الحقيقة وهي: أن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، من حيث أنها ورق؛ لكن لها قيمة اعتبارية.

هذه القيمة الاعتبارية تكون في زمن لها قيمة عالية، وفي زمن تهبط هذه القيمة، كما هو واضح الآن في دينارنا وكما كان واضحاً في اللِّيرة السورية وفي الدينار العراقي.

فشراء عملة ورقية بعملة ورقية، ليس كما لو اشتريت ورقًا من قياس طويل بورق من قياس قصير؛ لأن هذه ليست من الأمور الربوية التي لا يجوز فيها التفاضل، وأنه يجب فيها التساوي مثلاً بمثل ويداً بيد، أعني الورق البياض.

أما هذه العملية الورقية فالتبادل فيها هو عين الربا؛ لأن قيمتها مربوط بالذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>