عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا:«كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام [قائما][على رجليه]، فأقبل على الناس [بوجهه] وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: «تصدقوا تصدقوا تصدقوا». وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف».
[تكلم الإمام على أن لفظة «على رجليه» تصحفت على بعض الحفاظ إلى «على راحلته»، وتصحفت في بعض كتب السنة، وحكم عليها بالشذوذ ثم قال]:
استدل الشيرازي في «المهذب» بهذا الحديث الشاذ على أنه يجوز أن يخطب من قعود! وإذا عرفت أن الحديث ضعيف لشذوذه لم يجز الاستدلال به، وبخاصة أن الأحاديث الأخرى صريحة في خطبته - صلى الله عليه وسلم - قائما في المصلى. ومن الغريب أن النووي سكت عن الحديث فلم يخرجه في «المجموع»«٥/ ٢٢ - ٢٣» خلافا لعادته، كما أنه وافقه على القول بالجواز! مع أنه مخالف للدليل الذي استدل به على رد القول بالاعتداد بالخطبة قبل صلاة العيد، فقال عقبه «٥/ ٢٥»: «والصحيح بل الصواب أنه لا يعتد بها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: وصلوا كما رأيتموني أصلي» فيا سبحان الله! ما الفرق بين الخطبة قبل الصلاة، وبين القعود فيها، وكلاهما مخالف للسنة؟ !
السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ١١٤٣).
[خطبة العيد لا تكون على منبر وبيان ضعف الأحاديث التي تخالف ذلك]
[روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -]: «كان يخطب يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى على المنبر». ضعيف.
[قال الإمام]:
قلت: ومما يدل على ضعفه [أي ضعف راويه] روايته مثل هذا الحديث، فإن من