للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه».

أحكام الجنائز [١٢٦].

ويستحب أن يَصُف المأمومون في صلاة الجنازة وراء الامام ثلاثة صفوف فصاعدا

- ويستحب أن يَصُفُّوا وراء الامام ثلاثة صفوف (١) فصاعدا لحديثين رُويا في ذلك:

الأول: عن أبي أمامة قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا، واثنين صفا واثنين صفا».

الثاني: عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

«ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب «وفي لفظ: إلا غفر له».

قال: «يعني مرثد بن عبد الله اليزني»: «فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جَزَّأهم ثلاثة صفوف للحديث».

أحكام الجنائز [١٢٧].

[إذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد فإنه يقف خلفه وليس حذاءه]

- وإذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد، فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام، للحديث المتقدم في المسأله «٣٣»، وفيه: «فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن


(١) قال الشوكاني «٤ - ٤٧»: «وأقل ما يسمى صفا رجلان، ولاحد لأكثره». [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>