أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه».
أحكام الجنائز [١٢٦].
ويستحب أن يَصُف المأمومون في صلاة الجنازة وراء الامام ثلاثة صفوف فصاعدا
- ويستحب أن يَصُفُّوا وراء الامام ثلاثة صفوف (١) فصاعدا لحديثين رُويا في ذلك:
الأول: عن أبي أمامة قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا، واثنين صفا واثنين صفا».
الثاني: عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب «وفي لفظ: إلا غفر له».
قال:«يعني مرثد بن عبد الله اليزني»: «فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جَزَّأهم ثلاثة صفوف للحديث».
أحكام الجنائز [١٢٧].
[إذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد فإنه يقف خلفه وليس حذاءه]
- وإذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد، فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام، للحديث المتقدم في المسأله «٣٣»، وفيه: «فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن
(١) قال الشوكاني «٤ - ٤٧»: «وأقل ما يسمى صفا رجلان، ولاحد لأكثره». [منه].