ولذلك لا بد من ورثة المتوفى من أن يقطعوا بأنه كان هناك طلاق أو لا، وسيتبين في الحقيقة إن كانت المرأة قد بُلِّغَت هذا الطلاق أم لم تبلغ فيما إذا ما بلغها الوفاة، فستقوم فورا وتطالب بحق إرثها.
(الهدى والنور/٧٨٣/ ٤٠: ٤٥: ٠٠)
[هل يشترط معرفة الزوجة بالطلاق حتى يقع؟]
مداخلة: هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع؟
الشيخ: أنا لا أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة، لكن من الشرط أن يُشْهِد على الطلاق، فإذا ما طلق طلاقاً شرعياً، وأشهد على ذلك، وهذا من الطلاق السني، فقد وقع الطلاق سواءً عرفت أو ما عرفت؛ لأن الأمر كما قال عليه السلام:«إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق».
فليس للمرأة علاقة بالموضوع، عَرَفَتْ أو لم تعرف.
(الهدى والنور/١٩٧/ ٢٦: ٤٧: ٠٠)
[حكم جعل العصمة بيد الزوجة]
السائل: بالنسبة للطلاق من العصمة بيد الزوجة؟
الشيخ: العصمة بيد الزوجة هذا خطأ.
مداخلة: مو جائز يعني؟
الشيخ: خطأ ما هو جائز.
مداخلة: أبداً؟
الشيخ: الرسول عليه السلام كان يقول: «إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق» تفهمين هذا الحديث وإلا أشرح لكِ إياه.