للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليها احضري تعالى، وأرسل لها يعني تصريح الزيارة وكل ما يتعلق بهذه الأمور وهي ترفض، فلما اشتد به المرض من سنة ونصف، يعني طلبوا منه الأهل وأخواته وكذا أنه يطلقها فقال أنا مطلقها يعني ولا تريد تحضر، وكلما كان كلما يشتد فيه هذا المرض كان يقول أنا مطلقها، بس يعني صحتي ما تساعدني إنما أنزل المحاكم أطلقها رسمي وكذا لا أريدها ثم توفاه الله وما طلق رسمي، فهل يعني لها من تركته شيء؟

الشيخ: هذا يعود: إما أنه طلق فليس لها، أو ما طلق فلها، فكيف نحن نستطيع أن نحكم أن أباك طلقها؟ .

السائل: نحن نقول رسمي في المحاكم ما طلق، لكن نحن معرفتنا في حاله وفي لسان حاله وكذا أنها مطلقها ولا يريدها، وكان تتصل ويقول لها لا تجي أنا مطلقك.

الشيخ: والمسألة هذه فيها نظر، أول ذلك هل هي تعلم أنه طلقها ستقول لي يقينا لا.

السائل: والله لا أدري، أغلب ظني لا.

سائل آخر: شيخي، يقول إنها كانت تتصل فيقول لها أنها مطلقك.

الشيخ: جزاك الله خيراً، أنا فهمت هذا الذي يقول.

السائل: بس هي قد تكون فهمت هذا من غضب، يعني ليس جازماً.

الشيخ: هو هذا، لذلك لا يمكن أن يكون هناك طلاق إلا مقطوع به بثبوته.

أولا: كان ينبغي عليكم حينما كان يقول لكم أنا مطلقها، اكتب يا أبي من شان الموت والحياة، اكتب أنك طلقتها، وتشهد على هذا التطليق فلاناً وفلاناً، وبعد ذلك سجل الأحكام الشرعية.

أما الآن بعد ما مات الرجل إلى رحمة الله إن شاء الله، ويأتي دور الإرث وتقسيم الإرث، يتشبث بقولٍ قاله ما ندري كيف كانت الظروف التي قالها.

<<  <  ج: ص:  >  >>