للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: ٧٨].

(الهدى والنور / ١٤١/ ١١: ٠٨: ٠٠)

لو أتى الرجل أهله مرتين، هل يلزم عليه أن يغتسل مرتين أيضاً؟

مداخلة: لو أتى الرجل أهله مرتين في وقت واحد، هل يجب عليه غسلان؟

الشيخ: لا يجب عليه إلا غسل واحد، ولكن يُسَنُّ في حقه أن يغتسل لكل جماع، فإذا كان عنده زوجة، وما شاء الله عنده هذه القوة أن يأتيها المرة بعد المرة، فكلما أتاها اغتسل.

وقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه تارةً بغسل واحد، وتارة كان يغتسل وراء كل إتيان ويقول ما معناه: إنه أزكى أو نحو ذلك؛ لأني لا أستحضر اللفظ. نعم.

مداخلة: امرأة عليها حدث الجنابة والحيض، وأوجبنا عليها غسلين، فلماذا لا نوجب على الرجل إذا بال ونام وأكل لحم جزور، لا نوجب عليه أيضاً، تعدد الوضوء، فنقول عليك وضوء للحم الجزور وعليك وضوء للنوم وعليك وضوء ...

الشيخ: لأنه ما تخلله نقض.

مداخلة: هذا حدث أكبر، تعدد الحدث الأكبر ولم يتخلله نقض، فنقول إذا ارتفع الحدث ولو من غسل واحد لا يُشرع أيضاً.

الشيخ: لكن هنا الموجب مختلف، بخلاف أكل لحم الجزور أو البول، فالأمر ناقض للوضوء فقط، أما هناك يختلف الموجب تماماً، فلا يستويان مثلاً. نعم.

(الهدى والنور /٣٨٦/ ٣٠: ٠٨: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>