للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسالة في إثبات المسح على الجوربين والنعلين وأسانيد بعضها صحيحة كما سبق بيانه ولذلك تعقبه التركماني الحنفي في «الجوهر النقي» فقال «١/ ٢٨٨»:

«قلت: هذا ممنوع فقد تقدم أن الترمذي صحح المسح على الجوربين والنعلين وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة وحسنه أيضا من حديث الضحاك عن أبي موسى. وصححه ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس وصحح ابن خزيمة (١) حديث ابن عمر في المسح على النعال السبتية وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن الثوري «يعني بإسناده عن ابن عباس وقد مضى» في المسح على النعلين حديث جيد وصححه ابن القطان عن ابن عمر».

قلت: وإذا عرفت هذا فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث بها لأنه كما قال المؤلف فيما سبق: «وقد صح الحديث فليس إلا السمع والطاعة». لا سيما بعد جريان عمل الصحابة بها وفي مقدمتهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما تقدم وهو مما ذهب إليه بعض الأئمة من السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى في «المحلى» «٢/ ١٠٣»:

مسألة: فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما وهو قول الأوزاعي روي عنه أنه قال: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين. . . وقال غيره: لا يمسح عليهما إلا أن يكونا فوق الكعبين.

[تمام النصح في أحكام المسح ص ٨٢ - ٨٣]

[مشروعية المسح على النعال]

قال الشيخ: كل شيء تعرفونه أنتم معشر العرب اسمه نعل يمسح عليه.

(الهدى والنور ٤٣١/ ٠٠: ٣٣: ٥٠)


(١) «صحيح ابن خزيمة» ص ١٠٠ طبع المكتب الإسلامي. [منه]

<<  <  ج: ص:  >  >>