[وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير ومشروعية الدعاء فيه]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٧٤:
ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الإمام في أصل الصفة:
وسنَّ فيه الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -، كما سَنَّ ذلك في التشهد الأول. «وقد مضى هناك ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -».
وقد سمع - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يدعو في صلاته؛ لم يُمَجِّدِ الله تعالى، ولم يُصَلِّ على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال:«عَجِلَ هذا». ثم دعاه، فقال له أو لغيره:«إذا صلى أحدكم؛ فَلْيَبْدَأْ بتحميد ربه جل وعز، والثناء عليه، ثم يصلي «وفي رواية: ليصل» على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يدعو بعد بما شاء».
[وسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يصلي، فَمَجَّدَ الله، وحمده، وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ادعُ؛ تُجَبْ، وسَلْ؛ تُعْطَ»].
قوله:«له أو لغيره»؛ كذا في رواية أبي داود، والطحاوي:«أو». ورواية الآخرين:
«له ولغيره»؛ بالواو.
قال ابن القيم «٢٤٦»: «وهي الرواية الصحيحة التي رواها ابن خزيمة، وابن حبان، وأحمد، والدارقطني، والبيهقي وغيرهم».
قال:«و «أو» هنا ليست للتخيير؛ بل للتقسيم. والمعنى: أن أيَّ مصلٍّ صلى؛ فليقل ذلك، هذا أو غيره؛ كما قال تعالى:{وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا}. ليس المراد التخيير؛ بل المعنى: أن أيهما كان؛ فلا تطعه، إما هذا، وإما هذا».