به بدأ بالقراءة، يا اسكت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها يا امشي بالقراءة؛ وهذا طبيعة الأحداث في الدين ما بتكمل مع الإنسان، فهذا الأحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا أنصت في الجهرية واقرأ في السرية، هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما، ليس عندهم حجة إلا حديث «لا صلاة» وقد عرفنا أنه دخله تخصيص من عدة نواحي وهنا أيضا يقال «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إذا كان لا يسمع قراءة الإمام؛ أما إذا سمع قراءة الإمام «فقراءة الإمام له قراءة» وهذا مقبول بالنظر السليم أن الإنسان لما بسمع من غيره كأنه قرأ لنفسه بل قد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود وأخرى لأبي بن كعب قال:«اقرأ علي القرآن، قال قرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري».
فإذا هو المقتدي الذي يسمع القرآن من الإمام؛ فهذا قد يكون أنفع له من أن ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه، وذاك الذي يرفع صوته يسمع غيره؛ فهذا هو الصواب إن شاء الله أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة؛ أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان بعيد مثلا عن الإمام لا تبلغه قراءة الإمام ففي هذه الحالة لابد أن يقرأ؛ ونسأل الله عزوجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى ...
(الهدى والنور / ٧٥/ ٢٩: .. : ١.)
[حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام]
السؤال: حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهريه خلف الإمام ذكرت بأن الحديث ناسخ ومنسوخ فأريد توضيحاً؟
الشيخ: نعم، نحن قلنا بأنه كان جائزاً القراءة خلف الإمام الذي يجهر، ثم تَدَرَّج النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهى عن القراءة خلفه بالجهرية نهياً مطلقاً، لحديث أبي هريرة