فلم يدخلها أي تخصيص إطلاقا؛ حينئذ يستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة إعمالا للآية وتخصيصا للحديث؛ ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضح للفريق الأول الذي قال بوجوب القراءة حتى في الجهرية وتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام؛ ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم متنفسا ومخرجا فقالوا يسكت الإمام ليتفرغ لقراءة المقتدي؛ فهذا في الحقيقة كما يقال «كان تحت المطر وصار تحت الميزراب» لماذا؟ هو استعمل عقله وحكمته، وجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام فماذا فعلوا؟ قالوا للإمام انقلب مقتديا وقلد المقتدي، أنصت ليقرأ المقتدي، هذا قلب لوظيفة الإمام؛ ثم هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة، هم يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في صحيح البخاري ومسلم «كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتتان يسكتهما سكتة عند استفتاح الصلاة وسكتة عند الفراغ من قراءة القرآن». ولم يكن هناك سكتة طويلة بين السكتتين إلا السكتة الأولى؛ ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال:«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر للصلاة سكت هنية فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب .... »
إلى آخر الدعاء؛ لو كانت هناك سكتة أخرى طويلة تتسع لقراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام كما سألوه في السكتة الأولى، قالوا له نراك تسكت بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة ماذا تقول؟ أجابهم؛ فلو كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسكت سكتة أخرى طويلة بمقدار تلك وأيضا تسكت قبل بعد الفاتحة فلماذا؟ فيقول مثلا ليقرأ المقتدي؛ لم يكن شيء من هذا إطلاقا؛ فهم كما قلنا آنفا أوجدوا لهم مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي، مش معقول مش مهضوم أن الله شرع للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا لماذا؟ ليسمع المقتدي؛ فما معنى أن يقال للمقتدي انصرف عن الاستماع إلى أن تقرأ بنفسك، مش مقبول هذا؛ إذا ماذا نفعل؟ نوجد سكتة طويلة؛ مع ذلك هذه السكتة الطويلة ما التزموها، كثير من هؤلاء الذين يسكتون بسكتوا نصف سكتة لا يكاد الواحد يقرأ نصف الفاتحة وإذا