للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآن نحن في صدد التوفيق، فلماذا لا نُوَفِّق بين الحديثين قبل أن نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ علما أن كُلاًّ من المذهبين المتعارضين يَدَّعي نقيض ما يَدَّعيه الآخر، الأحناف يَدَّعون أن حديث بُسْرة هو المنسوخ بحديث طلق، والشوافع يعكسون ذلك.

وكما قيل:

وكُل يَدّعي وصلا بليلى وليلى لا تُقرُّ لهم بذاك

الحقيقة: أنه لا سبيل إلى معرفة المُتَقدِّم من المتأخر بمجرد دعاوى.

ثم هل يُشْترط لمجرد معرفة المتقدم من المتأخر لو استطعنا إلى ذلك سبيلا ألاّ نلجأ إلى التوفيق، معرفة المتقدم والمتأخر الأصل هو التوفيق، لو عرفنا المتقدم والمتأخر.

فليس علمنا بمعرفة المتقدم ومعرفة المتأخر أن نَدَّعي أن المتأخر ناسخ للمتقدم ما دام أنه يمكن التوفيق بينهما.

مداخلة: شيخنا مجرد تأخير الإسلام أو تَقَدُّمه ليس دليل على النسخ، بدليل أن الصحابة يروون مراسيل بعضهم عن بعض، فهذا ليس بحجة في ادِّعاء النسخ.

الشيخ: هذا لو ثبت.

مداخلة: لو ثبت، نعم صحيح.

الشيخ: أحسنت.

(الهدى والنور/٧٦٨/ ١٨: ٢٣: ٠٠)

[مس أحد الزوجين لفرج الآخر هل ينقض الوضوء؟]

السؤال: إذا مس رجل فرج امرأة هل ينتقض وضوؤه وبالعكس؟

الجواب: إذا كان بغير شهوة لا، إذا كان اللمس أو المس بغير شهوة لا ينتقض

<<  <  ج: ص:  >  >>