للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنباً واستيقظ صباحاً واغتسل، لكن أَوَّلُها أفضلها، وآخرها دون المراتب كلها. نعم.

(الهدى والنور /٤٢٦/ ٠٠: ٥٤: ٠٠)

[التيمم بالجدران المطلية]

مداخلة: بالنسبة للتيمم بالجدران المطلية هل يجوز أم لا؟

الشيخ: أقول: ما دام يسمى لغةً جداراً يجوز ولو كان مطلياً، لأنه جدار.

مداخلة: يعني لا يعتبر حائلاً.

الشيخ: لا يعتبر حائلاً؛ لأن الحيلولة إنما ينظر إليها من رأى أن التيمم يشترط فيه التراب، وبناء عليه لا يجيز التيمم بالرمل، وبناء عليه أيضاً لا يجيز التيمم بالصخرة التي أصابها المطر وغَسّلها غسلاً؛ لأنه ليس عليها تراب، واضح كلامي إلى هنا؟

مداخلة: واضح.

الشيخ: طيب، بناءً عليه هم يريدون بالتيمم التتريب، تتريب الوجه، يعني: توسيخه، وبعبارة فقهية، يبدو من تفريقهم بين التراب وبين الرمل ونحوه، أن المسألة عندهم ليست تعبُّدية محضة، وإنما هي معقولة المعنى، أي: لابد من إصابة التراب للوجه.

وهذا بحسب المفهوم من كلامهم من باب الخضوع لله -عز وجل-، وحينئذٍ: فإذا كان هناك شيء يجوز -بالنسبة للآخرين- المسح أو التيمم به، وليس عليه تراب ففي وجهة نظرهم لا يجوز.

على هذا: يتفرع القول بالجواز المذكور بالتيمم على الجدار، من كان يرى جواز التيمم بالرمل حيث أن الذي يتيمم بالرمل لا يتسخ كفاه ولا وجهه، وبخاصة أن

<<  <  ج: ص:  >  >>