للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دور كان مستطيعاً الحج، ثم لم يحج أو لا؟ فإن كانت الأخرى لا [يستطيع]؛ فواضح جداً أنه يجوز له، أما إن كانت الأولى، أي أنه استطاع ولم يَحُجّ، ثم الآن يريد أن يتدارك ما كان مقصّراً به في قيد حُرّيته واستطاعته، فينيب شخصاً عنه نيابةً شرعيةً فهو جائز (١).

(الهدى والنور/٤٢٠/ ٢٣: ٥٤: ٠٠)

رجل خرج من بلده بنية الحج لوالدته ولما لبَّى بالحج لبِّى لوالده؟

السائل: رجل خرج من بلده وهو ناوي الحج لوالدته، واعتمر وَلَبّى لوالدته، وعند الحج لَبّى لوالده بدلاً أن يلبي لوالدته، فما الحكم؟

الشيخ: إن كان تلبيته الثانية عن والده سَبْقَ لسانٍ، ونيته لم تتغير، فَحَجُّه صحيح، وهذا كما يقال بالنسبة لكثير ممن ابْتُلوا بالتلفظ بالنية.

هنا الذين ذهبوا إلى شرعية التلفظ بالنية توسعوا في هذه المسالة بعض التوسع، محاولة منهم لمعالجة بعض الأخطاء التي تقع من بعض المصلين الذين يتلفظون بالنية، فقالوا، إذا دخل المصلي المسجد ليصلي صلاة الظهر، فقال بلسانه نويت أن أصلي صلاة العصر، وهو يريد أن يصلي صلاة الظهر، فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ قالوا: -وهذا حق- العبرة بنيته وليس بلفظه، فان كانت نيته أن يصلي الظهر فعلاً وهو وقت الظهر فصلاته صحيحة، ولا يضره خَطَؤُه لفظاً، وهو قوله «نويت أن أصلي صلاة العصر» وعلى العكس من ذلك، إذا كان شارد الذهن، والبال والخاطر ولما دخل ليصلي صلاة الظهر قال نويت أن أصلي صلاة الظهر، لفظه صواب، لكن في نيته العصر، لشرود باله فصلاته باطلة، لأن العبرة بما في القلب، وليس بما في اللفظ، فهنا نقول بالنسبة لتلبية هذا الرجل عن أبيه، فيما بعد إن كان


(١) كذا في المادة الصوتية ولعله سبق لسان. [جامعه].

<<  <  ج: ص:  >  >>