للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان العلم الذي لا نعمل به حجة علينا.

«الهدى والنور /١٤٠/ ١٠: ٣٠: ٠٠»

[الرد على القول ببطلان صلاة الصبح إذا شرع المصلي فيها قبل طلوع الشمس وطلعت أثناء الصلاة]

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر».

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح، قبل أن تطلع الشمس، فليتم صلاته». رواه البخاري.

قال الألباني: الحديث حجة قاطعة على الحنفية الذين قالوا: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس؛ لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس.

«مشكاة المصابيح ١/ ١٩١»

[إذا كان من عادة الأئمة تأخير الصلاة عن وقتها فعلى المسلم أن يصليها في الوقت في بيته ثم يصليها معهم]

وإذا كان من عادة الأئمة أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المختار فعلى المسلم أن يصليها في الوقت في بيته ثم يصليها معهم متى صلوها وتكون له نافلة هذا الثانية.

قال أبو ذر رضي الله عنه: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال:

«صل الصلاة لوقتها فإ أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة». [صحيح مسلم].

<<  <  ج: ص:  >  >>