السنة أن يُقال:«الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول لا الثاني
السنة أن يُقال:«الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول لا الثاني، وهذا ما جاء به النص فقال ابن عمر: كان في الأذان الأول بعد الفلاح: «الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم» أخرجه الطحاوي «١/ ٨٢» وغيره بسند حسن كما قال الحافظ في التلخيص «٣/ ١٦٩» وفي الباب عن أبي محذورة.
[حاشية التعليق على فقه السيرة ص ١٧٢]
[التثويب إنما يكون في أذان الفجر الأول]
قال الألباني: قلت والسنة الصحيحة في هذا التثويب على أنه خاص بالأذان الأول في الفجر، وهو مما هجره أكثر المؤذنين اليوم مع الأسف الشديد، حتى في الحرمين الشريفين، ولقد ابتلي بسبب إحياء أمثالها طائفة من إخواننا السلفيين في بعض البلاد الإسلامية، وإلى الله المشتكى من أحوال هذا الزمان، وقلة أنصار السنة فيه.
«الترغيب والترهيب ١/ ١٥٥»
[بيان مشروعية الأذان الأول والثاني في صلاة الفجر، وأن الأذان الثاني هو الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام بالنسبة للصائم]
السائل: بالنسبة لصلاة الفجر، إنه فيه بعض المساجد بيؤذن أذانين، فهل هو وارد أو غير وارد «الأذانين»؟
السائل: وارد؟
الشيخ: وارد في الصحيحين.
السائل: فيه يوم الجمعة، [الرجل يريد أن يسأل سؤالاً ثانياً].