[رد القول بعدم جواز أكل ذبائح النصارى بعدما طرأ التحريف على شريعتهم]
قال الشافعي: لا تحل ذبيحة المتنصر بعد التحريف والنسخ.
[فعلق الألباني على هذا القول بقوله]: وقد ضعف هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات»«٣/ ١٩٣»؛ وهو حري بالضعف، واستغرب هذا القول من مثل الإمام الشافعي؛ لأن أهل الكتاب الذين كانوا في عهده - صلى الله عليه وسلم - وفيهم نزلت الآية المذكورة -؛ إنما كان كتابهم محرفا بنص القرآن، ولا فرق بين من كان منتسبا إلى من كان أبوه أو جده في ذلك الدين قبل التحريف أو بعده.
التعليقات الرضية (٣/ ٦٧)
[هل يحرم من ذبائح أهل الكتاب ما ذبح لغير الله أو بغير تسمية أو على غير الصفة المشروعة في الذبح]
[قال الإمام]: اختار شيخ الإسلام اشتراط ذلك في بحث له مفيد في «اقتضاء الصراط المستقيم»«ص ١٢٠ - ١٢٣».
ومن حجته؛ أن آية {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ}» - وما في معناها - عمومه محفوظ لم يخص منه صورة؛ بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب؛ فإنه يشترط له الذكاة المبيحة؛ فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ... الخ كلامه؛ فراجعه.