للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رد القول بعدم جواز أكل ذبائح النصارى بعدما طرأ التحريف على شريعتهم]

قال الشافعي: لا تحل ذبيحة المتنصر بعد التحريف والنسخ.

[فعلق الألباني على هذا القول بقوله]: وقد ضعف هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات» «٣/ ١٩٣»؛ وهو حري بالضعف، واستغرب هذا القول من مثل الإمام الشافعي؛ لأن أهل الكتاب الذين كانوا في عهده - صلى الله عليه وسلم - وفيهم نزلت الآية المذكورة -؛ إنما كان كتابهم محرفا بنص القرآن، ولا فرق بين من كان منتسبا إلى من كان أبوه أو جده في ذلك الدين قبل التحريف أو بعده.

التعليقات الرضية (٣/ ٦٧)

[هل يحرم من ذبائح أهل الكتاب ما ذبح لغير الله أو بغير تسمية أو على غير الصفة المشروعة في الذبح]

[قال الإمام]: اختار شيخ الإسلام اشتراط ذلك في بحث له مفيد في «اقتضاء الصراط المستقيم» «ص ١٢٠ - ١٢٣».

ومن حجته؛ أن آية {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ}» - وما في معناها - عمومه محفوظ لم يخص منه صورة؛ بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب؛ فإنه يشترط له الذكاة المبيحة؛ فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ... الخ كلامه؛ فراجعه.

التعليقات الرضية (٣/ ٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>