[الوالي أو نائبة أحق بالامامة في صلاة الجنازة من الولي]
- والوالي أو نائبه أحق بالامامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال:«إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي».
فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص - يطعن في عنقه ويقول: - تَقَدَّم فلولا أنها سنة ما قدمتك «وسعيد أمير على المدينة يومئذ» وكان بينهم شئ.
وقد أورد ابن حزم في «المحلى»«٥/ ٤٤١» هذه القصة بصيغة الجزم ولم يضعفها مع أنه لم يأخذ بما دلت عليه من الحكم فقال؟ «قلنا: لم ندع لكم إجماعا فتعارضونا بهذا، ولكن إذا تنازع الامة وجب الرد إلى القرآن والسنة، وفي القرآن والسنة ما أوردنا».
قلت: وكأن ابن حزم رحمه الله لا يرى أن قول الصحابي «السنة كذا» في حكم المرفوع، وهذا خلاف المتقرر في الأصولين أن ذاك في حكم المرفوع، وهو الصواب إن شاء الله. وسيأتي زيادة بيان لهذا في المسألة «٧٣».
وأما ما أشار إليه ابن حزم من القرآن والسنة «فيعني قوله تعالى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الاتي في المسألة التالية «ولا يؤمن الرجل في أهله» كما في رواية استدل بها ابن حزم على أن الأحق بالصلاة على الميت الأولياء، ولا يخفى أنه استدلال بالعموم، ودليلنا وهو حديث الحسين رضي الله عنه خاص، وهو مقدم كما هو مقرر في الأصول، ولذلك ذهب إلى ما ذكرنا جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر والشافعي في قوله القديم كما في «المجموع»«٥/ ٢١٧».
ثم استدركت فقلت: إن الحديث لا عموم له فيما نحن فيه، لأن معناه: لا