للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز الحجامة للصائم ونسخ حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم)]

حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم». رواه عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أحد عشر نفسا. صحيح.

وعن أنس بن مالك قال: «أول ما كرهت الحجامة للصائم ; أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم, فمر به النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: أفطر هذان, ثم رخص النبى - صلى الله عليه وسلم - بعد فى الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم».

[قال الإمام]: «فائدة»: حديث أنس هذا صريح فى نسخ الأحاديث المتقدمة «أفطر الحاجم والمحجوم».

وعن ابن عباس: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - احتجم, وهو صائم». صحيح.

وعن ابن عباس أنه: «كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس, فإذا غابت احتجم». لم أقف على إسناده, ولا وجدته فى شئ من المصادر التى عندى, وما أراه يصح.

[قال الإمام]: والمصنف أورده مستدلا به على أن حديث ابن عباس المتقدم «أنه - صلى الله عليه وسلم - احتج وهو صائم» منسوخ, قال: «لأن ابن عباس راويه كان يعد ... ». وقد ثبت عن ابن عباس خلافه فقال ابن أبى شيبة «٢/ ١٦٣/١»: وكيع عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس فى الحجامة للصائم, قال: «الفطر مما دخل وليس مما يخرج».

قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين, وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب الجنبى الكوفى.

فهذا نص صريح على أن ابن عباس يرى أن الحجامة لا تفطر, فرأيه موافق لروايته فيمكن قلب استدلال المصنف عليه, فيقال: إن الراوى أدرى بمرويه من غيره, فلو كان ما رواه منسوخا, لم يخف ذلك عليه إن شاء الله تعالى. ويؤيده حديث أبى سعيد الخدرى

<<  <  ج: ص:  >  >>