للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وكان يمسح ظاهر الخفين.

- ويكفي فيه مطلق المسح.

- والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزعهما اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه، وكان - صلى الله عليه وسلم - يغسل قدميه إذا كانا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين. شيخ الإسلام في «الاختيارات» «٨».

ثم قال: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، وبهذا قال ابن حزم «٢/ ٨٠ - ٨٤ و ٩٧».

ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى وداود كما في «المحلى» «٢/ ٩٤» كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. وقد روى الطحاوي «١/ ٥٨» عن شعبة بن عن سلمة بن كهيل عن ظبيان: أنه رأى عليًّا توضَّأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. وهذا سند صحيح جدًّا.

[الثمر المستطاب (١/ ١٣)].

[أحاديث المسح على الخفين متواترة]

[قال الإمام]:

اعلم أن الأحاديث في المسح على الخفين متواترة، كما صرح بذلك غير ما واحد من أئمة الحديث والسنة، والآثار بعمل الصحابة والسلف بها كثيرة جدا مشهورة، وما روي عن بعضهم من الإنكار، فذلك قبل أن تصل بذلك إليهم الأخبار، كما هو شأن كثير من المسائل الفقهية، ولذلك عادوا إلى القول والعمل بها لما وصلتهم، وذلك مطابق لقراءة الجر في قوله تعالى في آية الوضوء: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}. فبقاء بعض الفرق الإسلامية على إنكار هذه السنة كالرافضة والخوارج ومنهم

<<  <  ج: ص:  >  >>