[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت الفقرة ج:«عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة».
فأقول: بلى قد قام الدليل على نجاسة جلد الميتة في أحاديث كثير معروفة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» رواه مسلم وغيره. وغير مخرجة في «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ٢٥ - ٢٩». وفي «نيل الأوطار ١/ ٥٣ - ٥٤». وغيره فلا أدري لم أعرض المؤلف عنها؟ ! ومن الغريب حقاً أنه ذكر في الباب حديث ابن عباس في قصة شاة مولاة ميمونة وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ ». وهو صريح في أن الانتفاع به لا يكون إلا بعد الدبغ. ولعله منعه من الاحتجاج به قوله:«وليس في البخاري والنسائي ذكر الدباغ». وهذا ليس بشيء عند أهل العلم لأن الحكم للزائد ولا سيما إذا كان له شواهد كما سبق ولهذا قال الحافظ في شرح حديث البخاري ٩/ ٦٥٨: واستدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا سواء دبغ أم لم يدبغ لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ.
ثم رأيت المؤلف قد رجع إلى الصواب في آخر هذا الباب عند عنوان:«تطهير جلد الميتة» واحتج بحديث مسلم المتقدم ولكنه قال: «رواه الشيخان» فوهم!
[تمام المنة ص (٤٩)].
[جواز الانتفاع بالإهاب والعصب بعد الدبغ]
روى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: «قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرض جهينة وأنا غلام