للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة أو أدرك الجمعة لكن في نهايتها لكنه ما أدرك كما قال الرسول عليه السلام، وأُمِر بأن يصلي أربعاً.

فصلاة الجمعة يوم الجمعة هي الأصل، واضح؟

مداخلة: طيب.

الشيخ: نعم.

(الهدى والنور /٢١٣/ ٣٤: ٠٠: ٠٠)

[قول الشافعية أن من صلى الجمعة فالأحوط عليه أن يصلي الظهر هل عليه دليل؟]

السائل: قول الشافعية أن من صلى الجمعة فالأحوط عليه أن يصلي الظهر، ما وجه استدلالهم بذلك؟ وهل لهم دليل على ذلك؟

الشيخ: هذه المسألة من آراء علماء الشافعية التي لا دليل عليها في الكتاب والسُّنَّة، وإنما هم ذهبوا إلى القول بصلاة الظهر بعد الجمعة احتياطًا - زعموا -، وذلك لأن لهم شروطًا ذكروها في صحة صلاة الجمعة.

ولمّا كانوا يرون أن مثل هذه الشروط ليس من الممكن أن يُعرف تحققها ولذلك فهم يذهبون إلى أن يأمروا المصلين للجمعة أن يعيدوها ظهرًا فهذا رأيٌ، والرأي إذا لم يُقَم عليه دليل مُلزمًا من الكتاب والسنة فهو لا يجوز أن يصبح شريعة مستمرة، فكيف وهذا الرأي يخالف شيئين إثنين، الشيء الأول: إنما هو قوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} فقوله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض نصٌ صريحٌ على أنه إذا انتهت فريضة الجمعة فلا يجب على المصلين شيءٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>