للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم ما يعرف بالسمسرة]

مداخلة: أسألك يا شيخ إن شاء الله، عن كثير الآن من الأشخاص أو مكاتب يقوم الرجل يعني: يبيع سيارة لرجل آخر، فيتقاضى مقابل ذلك شيئًا نسميه سمسرة؟

الشيخ: ما في مانع.

مداخلة: ما في مانع علىَّ أبدا إن شاء الله.

(الهدى والنور / ٤٢/ ٣٠: ٢٥: .. )

[حكم السمسرة]

السائل: [هناك حديث: لعن الله السمسار]؟

الشيخ: على كل حال، أنا لا أعلم حديثاً فيه لعن السمسار، فندع هذا جانباً إلى أن يأتي أبو مالك وتسأله عن نص الحديث في أيِّ مكان هو.

والمهم في الموضوع من الناحية الفقهية أنه نشوف أنواع السمسرة التي ألمحت إليها، فقلت مثلاً: ربما نوع منها ما له علاقة بالسمسرة إطلاقاً.

وكلنا يعلم أن السمسرة لا يمكن أن يقال بإباحتها مطلقاً أو بتحريمها مطلقاً.

فإن فُرِض أن هناك حديثاً في لعن السمسار، فلا شك أنه يكون هذا الحديث ينصب على صفة معينة قامت في هذا السمسار.

فإذا كان الأمر كما نقول: أي: لا نستطيع أن نقول بإباحة السمسرة إطلاقاً، أو بتحريمها إطلاقاً فنسمع الآن أنواع من السمسرة التي يمكن أن تقول مثلاً مباحة أو أن تكون محرمة.

أنا سُئلت مراراً وتكراراً، ما رأيك في السمسرة؟ فسألت ماذا تعني، وهذا موجود في واقعنا اليوم، يقول لك: أنا أفتح مكتبًا لبيع الأراضي، بيصير عندي علم

<<  <  ج: ص:  >  >>