للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا سبق لسان فلا قيمة له وإن كان غَيَّر نيته، فهو ما حج لا عن أمه ولا عن أبيه، وعليه أن يعيد الحج من عام قابل.

(الهدى والنور / ٣٩٩/ ٢٣: ٣٦: ٠٠)

[حكم الحج والعمرة عن القريب الذي يعيش تحت الإحتلال في فلسطين]

الملقي: هل يجوز أن يَحُجّ أحد أو يعتمر عن قريب له في الأرض العربية المحتلة، لصعوبة حضوره للديار المقدسة بسبب الاحتلال، خصوصاً: إذا كان مسنًا ويمرض مرضاً شديداً بسبب ركوب السيارات؟

الشيخ: الاحتلال فيما نعلم، ليس سبباً مُجَوِّزاً لأن يحج هذا السائل أو غيره عن ذاك المقيم تحت الاحتلال اليهودي؛ لأننا نعلم أن كثيراً من أولئك يُسْمَح لهم بالحج، فإذاً: هذا ليس عذراً.

(الهدى والنور/٣٧٥/ ٣١: ٥٦: ٠٠)

[حكم الحج عن الزوجة المتوفاه]

مداخلة: رجل نوى يحج عن زوجته المتوفاة، يجوز؟

الشيخ: لا.

مداخلة: أبداً.

الشيخ: أبداً.

(الهدى والنور /٣٢٥/ ٥٣: ٢٥: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>