هذا سبق لسان فلا قيمة له وإن كان غَيَّر نيته، فهو ما حج لا عن أمه ولا عن أبيه، وعليه أن يعيد الحج من عام قابل.
(الهدى والنور / ٣٩٩/ ٢٣: ٣٦: ٠٠)
[حكم الحج والعمرة عن القريب الذي يعيش تحت الإحتلال في فلسطين]
الملقي: هل يجوز أن يَحُجّ أحد أو يعتمر عن قريب له في الأرض العربية المحتلة، لصعوبة حضوره للديار المقدسة بسبب الاحتلال، خصوصاً: إذا كان مسنًا ويمرض مرضاً شديداً بسبب ركوب السيارات؟
الشيخ: الاحتلال فيما نعلم، ليس سبباً مُجَوِّزاً لأن يحج هذا السائل أو غيره عن ذاك المقيم تحت الاحتلال اليهودي؛ لأننا نعلم أن كثيراً من أولئك يُسْمَح لهم بالحج، فإذاً: هذا ليس عذراً.