للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: وهذا وارد في حديث أُمّ عطية فيوضّأ.

مداخلة: لقوله: «ابدأن» ..

الشيخ: «ميامينها» ..

مداخلة: بمواطن الوضوء منها؟

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: هذا يستفاد منه الوضوء.

الشيخ: أي نعم.

(الهدى والنور/٤٣٨/ ٢٣: ٥٨: ٠٠)

[لا يشرع غسل شهيد المعركة]

ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة، ولو اتفق أنه كان جنبا، وفي ذلك أحاديث:

الأول: عن جابر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ادفنوهم في دمائهم» - يعني يوم أحد - ولم يغسلهم.

«وفي رواية» فقال: أنا شهيد على هؤلاء، لُفُّوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح «في الله» إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك».

الثاني: عن أبي برزة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في مغزى له، فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه: «هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا، وفلانا، وفلانا ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا: قال: لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه، فطلب في القتلى، فو جدوه إلى جنب سبعة قتلهم، ثم قتلوه! فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه! هذا مني، وأنا منه، هذا مني وأنا منه، «قالها مرتين أو ثلاثا»، «ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>